وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٤ - ٦٧ ـ باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل بحيث لا
أقول : وتقدم مايدل على ذلك [٢].
٦٧ ـ باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل بحيث لا
يعلو رأسه ساترا ، وجواز ستر بعض جسده ببعض ،
وبثوب في الضرورة ، وركوبه في المحمل المكشوف
وان لم يرفع الخشب
[ ١٦٩٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى الرضا عليهالسلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب نعم ... الحديث.
[ ١٦٩٧٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر [١] بعضه ببعض.
[ ١٦٩٧٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس [١] ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض.
[٢] لاحظ : الباب ٦٤ من هذه الأبواب.
الباب ٦٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٥١ | ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب بقية الكفارات.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٢ | ١١.
[١] في المصدر : يستتر.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٨ | ١٠٥٥.
[١] في المصدر زيادة : وقال.